السيد محمد حسن الترحيني العاملي
277
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
النقل ( 1 ) الذي هو مورد النص ، وهو ( 2 ) الأقوى . ولا فرق في تحريم الثانية بين وطي الأولى في القبل والدبر ( 3 ) ، . وفي مقدماته ( 4 ) من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر ( 5 ) من قيامها مقام الوطء ( 6 ) كما سلف ، وعدم صدق الوطء بها ( 7 ) ( فلو وطء الثانية ( 8 ) فعل حراما ) مع علمه بالتحريم ، ( ولم تحرم الأولى ) ، لأن الحرام لا يحرّم الحلال ، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية فيستصحب ( 9 ) ، ولأصالة الإباحة ( 10 ) . وعلى هذا فمتى أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى ، سواء أخرجها للعود إليها أم لا ، وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى . وقيل ( 11 ) :